فهرس الكتاب

الصفحة 3986 من 5171

لا سيما وقد خالف في إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.

والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدًا. اهـ.

839 -وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنَة: أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه إنْ كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كان كَرْمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، وإن كان زَرعًا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ؛ نَهَى عن ذلك كلِّه. متفق عليه.

رواه البخاري (2171) ومسلم 3/ 1171 ومالك في"الموطأ"2/ 624 - 625 وأبو داود (3361) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.

840 -وعن سعدِ بن أبي وقّاصِ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ. فقال:"أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟"قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.

رواه مالك في"الموطأ"2/ 624 ومن طريقه رواه أبو داود (3359) والنسائي 7/ 268 - 269 والترمذي (1225) وابن ماجه (2264) وأحمد 1/ 175 والحاكم 2/ 38 والبيهقي 5/ 294 وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت