فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 5171

وفي الباب أحاديث أخرى سبق ذكرها في باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقة بدينه.

873 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتَى بالرَّجلِ المتوفَّى عليه الدينُ، فيسألُ:"هل تركَ لدينِهِ من قضاءٍ؟"فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه، وإلا قال:"صَلُّوا على صَاحبِكم"فلما فتحَ الله عليه الفتوحَ قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسِهم، فمن توفِّي وعليه دينٌ فعليَّ قضاؤُهُ"متفق عليه. وفي رواية للبخاري"فمن ماتَ ولم يتركْ وفاءً".

سبق تخريجه في كتاب الجنائز في باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقة بدينه- فليراجع.

874 -وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا كفالة في حدٍّ". رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

رواه البيهقي 6/ 77، وابن عدي في"الكامل"5/ 22 كلاهما من طريق بقية عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا كفالة في حَدٍّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت