وروى الدارقطني 3/ 78 من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه. ثم قال الدارقطني: أبو الجارود ضعيف. وبه أعله البيهقي وابن الملقن في"البدر المنير"7/ 27.
902 -وقال مالكٌ في"الموطأ"عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: أنَّه عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أنَّ الرِّبحَ بينهما. وهو موقوفٌ صحيحٌ.
رواه مالك في"الموطأ"2/ 688 عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده: أنَّ عثمانَ بن عفان أعطاه مالًا قِراضًا يعمل فيه، على أنَّ الربح بينهما.
ومن طريقه رواه البيهقي 6/ 111، ورواه أيضًا 6/ 111 من طريق ابن وهب، أخبرني مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: جئتُ ... هكذا ولم يذكر"عن جده"في الإسناد. والذي في"الموطأ"أولى.
وذكر الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 58 الاختلاف في إسناده.