فهرس الكتاب

الصفحة 4181 من 5171

تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله. فقالت أمي عَمْرَةُ بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفعلتَ هذا بولدك كلهم؟"قال: لا. قال:"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقة. هذا لفظ لمسلم.

ورواه مسلم 3/ 1243 - 1244، وأبو داود (3542) ، والنسائي 6/ 260، كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملُني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! اشهَدْ أني قد نَحلتُ النعمانَ كذا وكذا مِن مالي فقال:"أكُلَّ بنيكَ قد نحلتَ مثلَ ما نَحلتَ النُّعمانَ؟"قال: لا. قال"فأشْهِدْ على هذا غيري"ثم قال:"أيَسُرُّكَ أن يكونوا إليكَ في البِرِّ سواءً؟"قال: بلى. قال:"فلا إذًا". هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود والنسائي:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البِرِّ واللطف سواء؟ .."ولم يذكر النسائي: اللطف.

926 -وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يَقِيءُ، ثم يَعودُ في قيئهِ"متفق عليه.

وفي روايةٍ للبخاري:"ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يَعودُ في هِبَتِهِ، كالكلبِ يَرجع في قَيئِهِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت