وقال أيضًا الترمذي عن حديث محمَّد بن إسحاق: وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. اهـ.
وتابع ابن إسحاق أبو معشر كما عند أحمد 2/ 292، والحديث صححه الألباني رحمه الله في"السلسلة الصحيحة"4/ 254 بمجموع طرقه.
930 -وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"العُمْريَ لمن وُهِبَتْ له"متفق عليه. ولمسلم:"أمسِكُوا عليكم أموالكُم ولا تُفسِدوها، فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمرَى فهي للذي أُعْمِرَها. حيًّا ومَيِّتًا ولعقبِهِ"وفي لفظ: إنما العُمَرى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولَ: هي لك ولعقبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشتَ. فإنها تَرجعُ إلى صاحِبِها. ولأبي داود والنسائي:"لا تُرْقِبُوا، ولا تُعْمِروا، فمن أُرقِبَ شيئًا أو أَعْمَرَ شيئًا فهو لورثتِهِ".
رواه البخاري (2625) ، ومسلم 3/ 1245، وأبو داود (3550) ، والترمذي (1350) ، والنسائي 6/ 277، وابن ماجه (2380) ، وأحمد 3/ 393 و 399، كلهم من طرق عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا، وله ألفاظ عدة. ذكر بعضها الحافظ ابن جحر في"البلوغ".
فقد رواه مسلم 3/ 1246، وأحمد 3/ 302 و 312، والبيهقي 6/ 173، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا بلفظ: