تنبيه: وقع في بعض الروايات: زياد بن حذيفة. بدل. رئاب بن حذيفة. قال ابن القطان في كتابه"بيان الوهم والإيهام"4/ 229: كذا وقع في بعض النسخ: زياد بن حذيفة. وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه كذلك وقع. وذلك خطأ، وصوابه: رئاب بن حذيفة بن سعيد -براء مكسورة- وسُعيد -بضم السين- وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، وسنن أبي داود، وكذلك قيده الدارقطني. فأعلمه. اهـ. وانظر"المؤتلف والمختلف"2/ 1051.
953 -وعن عبد الله بن عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الولاءُ لحُمْةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ".
رواه الحاكم من طريق الشَّافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. وصححه ابن حبان، وأعله البيهقيُّ.
رواه الشافعي في"الأم"4/ 125 و 6/ 185 قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
ومن طريقه رواه الحاكم 4/ 379، والبيهقي 10/ 292.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في