فهرس الكتاب

الصفحة 4253 من 5171

ورواه الدارقطني 4/ 157 من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

قلت: إسناد منقطع، لأن عطاء وهو الخراساني لم يدرك ابن عباس وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"3/ 321 فقال رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يره، وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"3/ 117: رواه أبو داود بسنده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.

ورواه الدارقطني 4/ 98، 157 من طريق، عمرو بن خالد أبي عُلاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز لوارت وصية إلا أن يشاء الورثة".

ولما أعل عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"6/ 279 إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه"بيان الوهم والإيهام"3/ 535: يونس ابن راشد قاضي حرَّان، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت