وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقال الساجي: صدوق معروف. اه.
فيظهر أنه لا بأس به.
وقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 175: سألت محمدًا؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث [أبي] [1] بكرة حسن. اه.
وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 166: وصححه الخطابي أيضًا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه كما في"سنن حرملة". اه.
ثاثيًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله البجلي حدثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."وضئني"فأتيته بوضوء فاستنجَى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلها! قال:"إني أدخلتهما وهما طاهرتان"
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم وهو مولى لأبي هريرة.
وأبان أيضًا ضعيف قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. اه.
(1) وقع في الأصل"ابن"وصوابه"أبي"كما في طبعة عالم الكتب، تحقيق السامرائي ص 55.