والقواريري ثقة، ثم نقل عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضًا عن الشافعي قوله: هو ثابت عن ابن عباس وغيره.
ولما ذكر ابن الجوزي في"التحقيق" (1773) الحديث مرفوعًا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"3/ 151 فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفًا على ابن عباس. اهـ وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في"البدر المنير"7/ 551 ثم نقل عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ
وللحديث طرق أخرى عند الطبراني في"الكبير"11 / رقم (11343) وفي"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"4/ 164، والدارقطني 3/ 221.
ثانيًا: حديث جابر رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"4/ 165 قال. حدثنا محمد بن عبد الله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
قال الطبراني عقبه: لا يُروَى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.
قلت: وهو صدوق يخطيء، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي وشيخه أيضًا محمد بن عبد الملك لم يعرف، لهذا قال