فهرس الكتاب

الصفحة 4332 من 5171

وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"3/ 148 قال الأوزاعي: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه. ثم قال ابن عبد الهادي: وكذلك قال ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. والله أعلم. اهـ.

وضعف المرفوع ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير"2/ 187.

وروى الموقوف البيهقي 7/ 110 من طريق بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، أنبأ الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها".

قال البيهقي عقبه: هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. وعبد السلام بن حرب قد مير المسند من الموقوف فيشبه أن يكون حفظه، والله أعلم اهـ.

يشير البيهقي إلى ما رواه هو في"السنن"7/ 110، والدارقطني 3/ 228، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا تُنكِحُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكِح المرأةُ نفسَها"وقال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تُنكح نفسها. هكذا لفظ الدارقطني، وجعل آخره موقوفًا، وعند البيهقي بمثله غير أنه ذكر الموقوف بلفظ: قال أبو هريرة - رضي الله عنه: كنا نعدُّ التي تنكِح نفسَها هي الزانية.

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. قال ابن الملقن في"تحفة المحتاج"2/ 364: رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت