مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يريد بن جارية، عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها.
986 -وعن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما"رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
رواه أبو داود (2088) ، والنسائي 7/ 314، والترمذي (1110) وأحمد 8/ 5 و 11 و 12 و 18، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 139 و 141، والطيالسي (903) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به مرفوعًا
زاد أبو داود والنسائي وغيرهما"وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما"وأخرج ابن ماجه هذه الزيادة دون محل الشاهد في النكاح.
ولهذا ذكر الحديث المزي في"تحفة الأشراف"4/ 65، وعراه إلى ابن ماجه في التجارات. وقال: بالقصة الثانية، يعني زيادة البيع.
ولهذا ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في"التلخيص"3/ 188 ولم يعزُه إلى ابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ.