ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"3/ 152.
حديث عمرو بن شعيب قال حجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس اهـ.
1010 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسلمتِ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها فقال يا رسول الله! إني كنْتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوَّل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه أبو داود (2238 - 2239) ، والترمذي (1144) ، وابن ماجه (2008) ، وأحمد 1/ 232 و 323، والطيالسي (2674) ، وعبد الرزاق (12645) ، وابن الجارود في"المنتقى" (757) ، والحاكم 2/ 200، والبيهقي 7/ 188 - 189، وابن حبان كما في"الإحسان"9/ 467 رقم (4159) ، والبغوي كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.
قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده سماك بن حرب وقد تكلم الأئمة فيه خصوصًا في روايته عن عكرمة.