قلت رجاله ثقات وإسناده قوي وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ورواه أحمد 4/ 446 - 447، من طريق شبل بن عباد، قال سمعت أبا قزعة يحدث ص عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي به.
ورواه النسائي في"الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"8/ 430 رقم (11385) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
وقد علق البخاري بعضه فقال في"الفتح"9/ 300 باب: هجرةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن: ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه"غير أن لا تهجر إلا في البيت"اهـ.
وقال المنذري في"مختصر السنن"3/ 68 اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبي ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه اهـ.
1019 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كانتِ اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ مِن دُبُرها في قُبُلِها، كان الولدُ أحولَ. فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] متفق عليه، واللفظ لمسلم.