وللحديث طرق أخرى قال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"3/ 215 وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن صالح، عن الفضل بن العباس، عن محرز بن محمد، عن الوليد بن مسلم، عن عطاء، ولا يثبت إلى الوليد ورواه البغوي عن جده، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعًا اهـ.
1075 - وللحارث بن أبي أُسامةَ. عن حديثِ عبادةَ بنِ الصامتِ رَفَعَهُ"لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ. الطلاقِ والنكاحِ والعِتاقِ، فمن قالهُنَّ فقد وَجَبْنَ". وسنده ضعيف.
رواه الحارث بن أبي أُسامة كما في"المطالب" (1705) قال حدثنا بشر بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"لا يجوز اللَّعبُ في ثلاث. الطلاق، والنكاح والعتاق، فمن قالهنَّ فقد وجبن".
قلت إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق [1] .
وأعل الحديث الحافظ ابن حجر في"التلخيص"3/ 336 الانقطاع فقال هذا منقطع اهـ. ووجهه أن عبيد الله بن أبي
(1) راجع كتاب الطهارة باب نجاسة دم الحيض.