فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 5171

ابن حزم. والحق معهم. اه. انتهى كلام ابن عبد الهادي. وهذا النص نقله أيضًا الزيلعي في"نصب الراية"1/ 165.

وقال أَبو حاتم والحربيُّ: لم يسمع من ثوبان. اه.

وقد ذكره ابن حبان في"الثقات"وقال الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من"صحيح البخاري". اه.

وقال الحافظ: وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية.

قلت: يظهر أن راشد بن سعد لا بأس به.

قال النووي في"المجموع"1/ 408: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

63، 64 - وعن عمر -رضي الله عنه- موقوفًا وأنس مرفوعًا"إذا توضَّأ أحدُكم فلَبِس خُفَّيه فليمسح عليهما وليصَلِّ فيهما، ولا يخلَعْهُما -إن شاء- إلا من جَنابة"أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.

رواه الدارقطني 1/ 203 والحاكم 1/ 290 والبيهقي 1/ 279 كلهم من طريق عبد الغفار بن داود الحراني قال: حدثنا حماد بن سلمه عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أَنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليسمح عليهما ثم لا يخلعهما - إن شاء - إلا من جنابة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت