فهرس الكتاب

الصفحة 4553 من 5171

قلت: هذا إسناد ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف كما سبق [1] لكن يشهد له الطريق الذي قبله وما سيأتي.

ورواه مالك في"الموطأ"2/ 556 عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بنحوه.

ورواه مالك في"الموطأ"2/ 556 عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول أيُّما رجلٍ آلَى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يُطلِّق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق، إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

قلت: إسناده صحيح وعن طريق مالك رواه الشافعي كما في"المسند" (144) ، والبخاري (5291) ، والبيهقي 7/ 377.

وروى الشافعي في"المسند" (142) قال أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس أن عثمان - رضي الله عنه - كان يوقف المُولي.

قلت إسناده منقطع، فإن طاووسًا لم يسمع من عثمان شيئًا كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وبه أعله الحافظ في"الفتح"9/ 378.

وروى أيضًا الشافعي كما في"المسند" (143) قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال كانت عائشة - رضي الله عنها - إذا ذكر الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها

(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة المضمضة والاستنشاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت