الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدُكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إلا من جنابة.
قلت: رجاله ثقات وزبيد بن الصلت المدني سمع من عمر.
وذكره ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"2/ 622 ونقل توثيقه عن ابن معين.
ونقل البخاري في"التاريخ الكبير"3/ 447 - 448 سماعة من عمر.
وهذا الأثر مجمل يحمل على الثابت عن عمر وهو التوقيت.
ولهذا قال ابن الجوزي في"التحقيق"1/ 210: وهذا محمول على مدة الثلاث. اه.
وقال ابن حزم في"المحلى"2/ 91: والثابت عن عمر في التوقيت، برواية، نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي وهما من أوثق التابعين، ثم ذكر طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتًا، وهذا منقطع لأن عبيد الله بن عمر لم يدرك أحدًا أدرك عمر، فكيف عمر. اه.
وروى الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 80 والحاكم 1/ 289 كلاهما من طريق سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: اتَّرَدتُ [1] من الشام إلى عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - فخرجت من الشام يوم الجمعة
(1) اتَّرَدتُ: افتعال من الورود، أي: جئت من الشام إلى عمر.