فهرس الكتاب

الصفحة 4562 من 5171

تنبيه: قال الزيلعي في"نصب الراية"3/ 247 ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق الحديث وهو في"الموطأ"من قول مالك ولفظه. قال مالك فمن يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفِّر قال يكف عنها حتَّى يستغفر الله، ويكفِّر قال: وذلك أحسن ما سمعت [1] اهـ. وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في"الدراية"2/ 75 لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار اهـ.

(1) وتمام لفظه كما ورد في"الموطأ"كتاب الطلاق، باب ظهار الحر، قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، ليس عليه إلَّا كفارة واحدة، ويكف عنها حتَّى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت