فهرس الكتاب

الصفحة 4574 من 5171

قلت في إسناده أحمد بن عبد الله بن حكيم وقد اتهم بالوضع وصحح الحديث ابن الملقن في"البدر المنير"8/ 284.

1099 - وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: من أقَرَّ بولدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فليسَ له أن يَنْفِيَهُ. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.

رواه البيهقي 7/ 411 - 412 قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمَّد الصفار، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أقرَّ الرَّجلُ بولده طرفةَ عينٍ فليس له أن ينفيه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنَّسائيُّ وغيرهم كما سبق [1] .

وروى البيهقي 7/ 411 من طريق قدامة بن محمَّد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعتُ محمَّد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قضى في رجل أنكر ولد امرأته، وهو في بطنها، ثم اعترف به

(1) راجع كتاب الصَّلاة باب الإنصاف لخطبة الجمعة وكتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت