ورواه مسلم 2/ 1119، والنَّسائيُّ 6/ 210، والترمذي (1135) ، وابن ماجه (2035) ، وأحمد 6/ 411، وابن الجارود في"المنتقى" (761) ، والطحاوي 3/ 66، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي الجهم بن العدوي، قال سمعتُ فاطمةَ بنت قيسٍ - رضي الله عنها - بنحوه.
وللحديث طرق أخرى كما ذكرها المزي في"تحفة الأشراف"12/ 463 - 464 وابن أبي حاتم في"العلل" (1320) .
1104 - وعن أمِّ عطية؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال"لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتَحِل، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً منِ قُسْطٍ أو أظفار"متَّفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنَّسائيُّ من الزِّيادة"ولا تَخْتَضِبُ"وللنسائي"ولا تَمتَشطُ".
رواه البُخاريّ (313) ، ومسلم 2/ 1172، وأبو داود (2302 - 2303) ، والنَّسائيُّ 6/ 202 - 203 و 204، وابن ماجة (2087) ، وأحمد 5/ 85 و 6/ 408، وابن الجارود في"المنتقى" (766) ، والدارمي 2/ 89 - 90، والطحاوي 3/ 76، والبيهقيّ 7/ 439، والبغوي 9/ 310، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن أمّ عطية به وللحديث ألفاظ عدة.