فهرس الكتاب

الصفحة 4594 من 5171

عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، حين دخلت في الدَّمِ من الحيضة الثَّالثة قال ابن شهابٍ فذكرَ ذلك لعمرةَ بنتِ عبد الرحمن. فقالت: صَدَقَ عروةُ. وقد جادلها في ذلك ناسٌ فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فقالت عائشة صدقتُم، تدرون ما الأقراءُ؟ إنَّما الأقراء الأطهارُ.

قلت: إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

1112 - وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: طلاقُ الأمةِ تَطْليقَتانِ، وعِدَّتُها حَيضتانِ. رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعًا وضعفه.

رواه الدارقطني 4/ 38 قال نا أبو بكر، نا محمَّد بن إسحاق، نا أبو صالح، نا اللَّيث، حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاقُ العبدِ الحرَّةَ تطليقتان، وعدتها ثلاثةُ قروء، وطلاق الحرِّ الأمةَ تطليقتان، وعِدَّتها عدة الأمة حيضتان.

رواه مالك في"الموطأ"2/ 574 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طَلَّقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حَرُمَت عليه حتَّى تنكح زوجًا غيره، حرَّةً كانت أو أَمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيضٍ، وعدة الأمة حيضتان قلت: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت