فهرس الكتاب

الصفحة 4638 من 5171

1141 - وعن عبد الله بن عَمرٍو رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ"رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ"أن يَحْبسَ عَمَّن يَمْلِكُ قُوتَهُ".

رواه النسائي في"الكبرى"5/ 374، وأحمد 2/ 160 من طريق يحيى القطان، قال سمعت سفيان، قال حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"، ورواه أبو داود (1692) ، وابن حبان في"صحيحه" (4240) ، والحاكم 1/ 415، والبيهقي في"السنن"25/ 9، وأبو نعيم في"الحلية"7/ 135 عن طرق عن سفيان الثوري به.

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.

قال العجلوني في"كشف الخفاء"2/ 147 عزاه صاحب الأصل لي"صحيح مسلم"واعترضه في"التمييز"فقال الذي في"صحيح مسلم""كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته"وأما لفظ الترجمة فرواه النسائي وأبو داود بسند صحيح اهـ. قال النووي في المجموع 6/ 225 إسناده صحيح.

وله طريق آخر بلفظ"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته"أخرجه مسلم (996) ، وابن حبان (4241) ، وأبو نعيم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت