فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو. ا
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي 7/ 469، والبغوي في"شرح السنة" (2396) .
قال ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير"2/ 257 رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق [1] .
لهذا قال الألباني في"الإرواء"7/ 228 هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في"التقريب"صدوق كثير الأوهام قلت -أي الألباني-. فإن كان تفرّد به، فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد جاء في"العلل"لابن أبي حاتم 1/ 406 سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. ثم قال الألباني ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في"مسائل أبي داود"عنه ص 179، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله الألباني.
(1) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.