فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 5171

رواه الشافعي كما في"المسند" (209) قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث وزاد قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك. أنفق عليَّ، إلى من تكلني؟ تقول زوجك أنفق عليَّ أو طَلِّقني يقول خادمك. أنفق عليَّ أو بعني.

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي 7/ 466 والبغوي في"شرح السنة"رقم (1685) .

ورواه أبو داود (1691) قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان به.

ورواه أيضًا الحاكم 1/ 415، وابن حبان رقم (4219) من طريق سفيان به.

ورواه النسائي 5/ 62، وأحمد 2/ 251 و 471، كلاهما عن طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به.

قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص"4/ 11 قال ابن حزم اختلف يحيى القطان والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر. بل يكونا سواء، لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا تكلم تكلّم ثلاثًا، فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدّم الولد مرة، ومرة قدّم الزوجة. فصارا سواء، قلت -أي الحافظ-. وفي"صحيح مسلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت