قلت: إسناده لا بأس به وسلسله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة كما سبق بيانه [1] .
وقد رواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عياش وغيرهم.
ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 3/ 133 - 134 قال نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال قال عليٌّ من السُّنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.
ورواه البيهقي 8/ 34 من طريق الدارقطني به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابرًا الجعفيَّ وهو ضعيف كما سبق [2] وقد تفرد به.
لهذا قال الألباني في"الإرواء"7/ 267 هذا إسناد ضعيف جدًّا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في"المعرفة"وهو متروك كما قال الدارقطني اهـ.
ثالثًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 3/ 133 قال: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"لا يقتل حر بعبد".
(1) راجع كتاب الطهارة. باب: ما جاء في صفة مسح الرأس.
(2) راجع باب. صلاة المريض وباب. الوضوء من لحوم الإبل.