فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 5171

وللحديث طرق أخرى عن عمران بن حصين كما عند النسائي 7/ 27 - 26 و 8/ 28 وغيره وروى البخاري (6893) ، ومسلم 3/ 1301 - 1302، والنسائي 7/ 30 - 31، وأَبو داود (4584) ، وابن ماجة (2656) كلهم من طريق عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزعَ المعضوضُ يدَه من في العاضِّ، فانتزع إحدى ثنِيَّتَيهِ فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثَنِيَّتَهُ واللفظ لمسلم.

وقد وقع في إسناد النسائي وابن ماجة عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية، قالا بنحوه.

1198 - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال قال أَبو القاسِمِ ثنِيَّتَيهِ"لو أنَّ امْرَأ اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ، لم يكن عليك جُناحٌ"متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان"فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ".

رواه البخاري (6902) ، ومسلم 3/ 1699، والنسائي 8/ 61، وأحمد 2/ 243، وابن حبان 13 / رقم (6003) ، والبيهقي 8/ 338، كلهم عن طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه مسلم 3/ 1699، وأَبو داود (5172) ، وأحمد 2/ 266 و 414 و 527، والطيالسي (2426) ، وعبد الرزاق 10/ 384 رقم (19433) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت