الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ الثالثةَ، فتبيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ"متفق عليه وهذا لفظ مسلم."
رواه البخاري (2152) ، ومسلم 3/ 1328، وأَبو داود (4471) ، وأحمد 2/ 422، كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه النسائي كما في"أطراف المزي"9/ 375، والترمذي (1440) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه البخاري (2153 - 2154) ، ومسلم 3/ 1328 - 1329، وأَبو داود (4469) ، والترمذي (1433) ، وابن ماجة (2565) ، وأحمد 4/ 116 - 117، والطيالسي (1334 و 2513) ، والحميدي (812) ، وعبد الرزاق (13598) ، والبيهقي 8/ 242 كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - مرفوعًا بنحوه.
ورواه أَبو داود الطيالسي (952) عن زيد بن خالد وحده.
1209 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَقيمُوا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانكُم"رواه أَبو داود، وهو في"مسلم"موقوف.