فهرس الكتاب

الصفحة 4805 من 5171

شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.

ورواه الترمذي (1455) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.

ثم قال الترمذي 5/ 152 وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق اهـ.

ورواه النسائي في"الكبرى"4/ 322 - 323 من طريق النعمان بن ثابت أبي حنيفة، عن عاصم وهو ابن عمر [1] ، عن أبي رزين به.

ثم قال النسائي هذا غير صحيح، وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث [2] . اهـ.

وقال أَبو داود وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني، ثم قال أَبو داود حديث عاصم يُضَعِّفُ حديثَ عمرو بن أبي عمرو اهـ.

(1) وفي"السنن الكبرى"6/ 486 (7301) طبعة مؤسسة الرسالة عن عاصم -هو ابن بهدلة- عن أبي رزين وهو الصواب، لأنه هو الذي يروي عن أبي رزين، وعنه يروي أَبو حنيفة، وليس عاصم بن عمر كما في"تهذيب الكمال"انظر تراجم المذكورين فيه.

(2) وفي طبعة مؤسسة الرسالة قال أَبو عبد الرحمن هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ وانظر"البدر المنير"8/ 608 - 609.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت