فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 5171

لهذا قال المنذري في"مختصر السنن"6/ 283. وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وتقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق اهـ.

والحديث حَسَّنه الألبانيُّ كما في"صحيح سنن أبي داود" (375) والترمذي وابن ماجه.

وأصل قصة الإفك أخرجها البخاري (4750) - (4756) ، ومسلم وغيرهما.

1222 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: أَوَّلُ لِعَانٍ كان في الإسلامِ أنَّ شريكَ بن سَحْماءَ قَذَفَهُ هلالُ بن أُميَّة بامرأتِهِ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"البيِّنةُ، وإلا فحدٌّ في ظهرِك"الحديث. أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.

رواه أبو يعلى 5 / رقم (2824) قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، حدثنا هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: أوّل لعان كان في الإِسلام أن شريك بن سَحْماء قذفه هلالُ بن أمية بامرأته، فرفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا هلال، أربعة شهود وإلا فحدٌّ في ظهرك"! فقال يا رسول الله، إن الله ليعلم إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الجلد، فأنزل الله آية اللعان: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت