عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
ورواه البيهقي 8/ 251 من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان الثوري, عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
1225 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن قَذَفَ مملوكَهُ يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ، إلا أن يكونَ كما قال". متفق عليه.
رواه البخاري (6858) ، ومسلم 3/ 1282، وأبو داود (5165) ، والنسائي في"الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"10/ 154 والترمذي (1947) ، وأحمد 2/ 431، وابن الجارود في"المنتقى" (849) والطحاوي في"المشكل"1/ 71 - 72، والدارقطني 3/ 213، والبيهقي 8/ 10، والبغوي 9/ 348، من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي هريرة به مرفوعًا.