وقال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (7515) . مقبول اهـ.
وأيضًا في إسناد الحديث انقطاع، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق جدَّه عبد الرحمن بن عوف.
لهذا قال النسائي 8/ 93 عن الحديث: وهذا مرسل وليس بثابت اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في"العلل" (1357) : سألت أبي عن حديث رواه مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"قال أبي هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا اهـ.
ونقل ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 298 عن أبيه أنه قال مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح بن إبراهيم، روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسل اهـ.
ولما روى الطبراني الحديث في"الأوسط" (9274) قال. وليس متصل الإسناد، لأن المسور لم يسمع من جده اهـ.
وقال الذهبي في"الميزان"4/ 113 المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أرسل عن جده، لا يعرف حاله وحديثه منكر اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"4/ 99. إسناده منقطع. اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه"بيان الوهم"3/ 71.