"التهذيب"10/ 144 وقال: زاد في"الكبرى"لم يتركه يحيى القطان. اهـ.
ونقله أيضًا الحافظ في"التلخيص"4/ 76 وفيه. هذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا اهـ.
ونقل كلام النسائي بتمامه ابن التركماني في"الجوهر النقي"8/ 272 وعزاه إلى"الاستذكار".
وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"4/ 67. يرويه مصعب بن ثابت، وليس بالقوي قاله النسائي، وليس هذا الحديث بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا اهـ.
وأعله الحافظ ابن حجر في"التلخيص"4/ 68، وابن الملقن في"البدر المنير"8/ 672 بأن في إسناده مصعب بن ثابت.
وللحديث طرق أخرى. وفيها ضعف. كما بينه الزيلعي في"نصب الراية"3/ 372 وابن الملقن في"البدر المنير"8/ 672 وقوى الألباني الحديث بطرقه كما في"الإرواء"8/ 87.
1238 - وأخرجَ مِن حديثِ الحارثِ بن حاطبٍ نَحوَهُ وذكر الشافعيُّ أنَّ القتلَ في الخامسةِ منسوخٌ.
رواه النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 423، والبيهقي 8/ 272 - 273، كلهم من طريق حماد بن سلمة، قال: أنبأنا يوسف بن