1244 - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: أنزلَ اللهُ تحريمَ الخمرِ وما بالمدينةِ شرابٌ يُشرَبُ إلا من تَمْرٍ. أخرجه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1572، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر -يعني الحنفي-، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك يقول. لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
1245 - وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: نَزَلَ تحريمُ الخمرِ، وهي مِن خمسةٍ: مِن العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسَل، والحِنْطَةِ، والشعير والخمرُ: ما خامَرَ العَقْلَ. متفق عليه.
رواه البخاري (5581) ؛ ومسلم 4/ 2322، وأبو داود (3669) ، والترمذي 18751)، والنسائي في"الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"62/ 8 كلهم من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا.
1246 - وعن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ". أخرجه مسلم.