عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: أصبت بأرض الرُّوم جَرَّةً حمراءَ فيها دنانير في إمرةِ معاويةَ، وعلينا رَجُلٌ مِن أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من بَنِي سُلَيم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فَقَسَمَها بين المسلمين، وأعطاني منها ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمُسِ"لأعطيتُكَ، ثم أخذَ يَعرِض عليَّ مِن نصيبه فأبيت.
قلتُ: رجالُه لا بأس بهم. وفي عاصم بن كليب كلام يسير. والأكثر على توثيقه، وقد رواه عن عاصم بن كليب كلٌّ من أبي عوانة وأبي إسحاق الفزاري.
قال المنذري في"مختصر السنن"4/ 61. في إسناده عاصم بن كليب. وقد قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال الإِمام أحمد لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في"المحرر"2/ 459: إسناده صحيح. اهـ
وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (2392) صحيح. اهـ
1290 - وعن حَبيبِ بن مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قال: شهدتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. راوه أبو داود، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.