قلت إسناده لا بأس به. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث. وقد صححه الترمذي.
ثالثًا: حديث عبد الله بن سعد رواه أبو داود (211) من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء. فقال:"ذلك المذي وكلّ فحل يُمذِي؛ فتغسلُ من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأْ وُضوءك للصلاة".
قلت. سبق الكلام على هذا الإسناد ضمن باب: ما يجوز فعله مع الحائض، وأطال ابن القطان في كتابه"بيان الوهم والإيهام"3/ 311 في بيان ضعفه.
رابعًا: أثر عثمان رواه عبد الرزاق 1/ رقم (607) عن الثوري عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحُرّ: أن عثمان سئل عن المذي فقال: ذاكم القطر منه الوضوء.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
ورواه ابن المنذر في"الأوسط"1/ 135 قال: حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان به.
خامسًا: أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق 1/ رقم (610) عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ.