وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"4/ 172. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ... وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه، واختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه، عن مجاهد مرسلًا، وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس .. اهـ.
وذكر ابن الملقن في"البدر المنير"9/ 388 الاختلاف في إسناده ثم أعله بابن إسحاق.
وقال اللألباني في"الإرواء"8/ 149 - 150: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسناده. اهـ.
ثم قال الألباني: ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده، فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقي من طريق عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: نهى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل. أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. ثم قال الألباني: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى، يرويه هشام بن عمار، نا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها. أخرجه الطبراني في"الكبير"30/ 931 / 1. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. اهـ.
ثم ذكر الألباني شواهد للحديث.