فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 5171

ورواه ابن ماجه (2127) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."من نذر نذرًا ولم يسمه، فكفارتة كفارة يمين".

قلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تُكلّم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدارقظني.

وأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في"تهذيب الكمال"2/ 377 وقال عن عقبة بن عامر الجهني (ق) روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني (ق) روى له ابن ماجه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في"التهذيب"3/ 112: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.

1371 - ولأبي داودَ: مِن حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا."مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، لم يُسمِّه، فكفّارَتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةٍ، فكفَّارَتُهُ كفّارَةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُهُ، فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ"وإسنادُه صحيح؛ إلا أنَّ الحفّاظ رجَّحوا وَقْفَهُ.

رواه أبو داود (3322) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فُديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت