لهذا قال ابن الملقن في"الخلاصة"2/ 462: أشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي.
والحديث صححه الترمذي 4/ 260 - 261 فقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التوَّرع. وقالوا: لا يعتق المُكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. أهـ.
وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في"الإرواء"6/ 183: ومما يدلّ على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن. . . أهـ. لكن إذا كان من باب التورع فلا تعارض. والله أعلم.
1433 - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُودَى المُكاتَبُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنهُ دِيَةَ الحُرِّ، وبِقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيَةَ العبدِ"رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ.
رواه أبو داود (4581) والنسائيُّ 8/ 46، وأحمد 1/ 222 و 226 و 260 و 363، والطيالسي (2686) ، والحاكم 2/ 237، والدراقطني 3/ 199 و 123، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.