ورواه البيهقي 1/ 303 من طريق محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من غسل الميت فليغتسل. ومن أدخله فليتوضأ. هكذا موقوف على أبي هريرة.
ورواه أيضًا 1/ 303 من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب: أن السنة أن يغتسل من غسل ميتًا ويتوضأ من نزل حفرته حين يدفن ولا وضوء على أحد من غير ذلك.
قلت طرق الحديث ضعيفة ومضطربة.
ولهذا قال الترمذي في"العلل"1/ 402: سألت محمدًا عن هذا الحديث من غسل ميتًا فليغتسل. فقال: روى بعضهم عن سهيل ابن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وقال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اه.
وقال البيهقي 1/ 302: هذا هو الصحح موقوفًا على أبي هريرة. كما أشار إليه البخاري. اه.
ونقل الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 144 - 145 عن علي وأحمد أنهما قالا: لا يصح في الباب شيء. اه.