الملاعنُ يا رسول الله؟ قال:"أن يقعد أحدكم في ظِلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق [1] .
وفيه أيضًا رجل لم يسم.
قال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 115: فيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم. اهـ. هكذا عبارة"متهم"ولعله"مبهم"والله أعلم.
قال الألباني حفظه الله كما في"الإرواء"1/ 101: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم. اهـ. وضعفه أيضًا في"ضعيف الجامع" (512) .
94 -وأخرج الطبراني النهي عن قضاءِ الحاجَةِ تحت الأشجارِ المُثمِرة، وضَفَّة النهرِ الجاري، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف.
رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"1/ 292 قال: حدثنا أبو مسلم ثنا الحكم بن مروان الكوفي ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرجلُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار.
(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.