أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءَ ورأسُه يَقطُر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لعلنا أعجلناك؟"فقال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أُعْجِلْتَ -أو قُحِطْتَ- فعليك الوضوءُ". هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم وابن ماجه (606) "فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوءُ".
110 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ"متفق عليه. زاد مسلم"وإنْ لم يُنْزِل".
رواه البخاري (291) ومسلم 1/ 271 والنسائي 1/ 110 وأبو داود (216) وابن ماجه (610) وأحمد 2/ 234 و 393 والبيهقي 1/ 163 والدارقطني 1/ 112 والطحاوي 1/ 56 وابن الجارود (92) كلهم من طريق قتاده عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شُعبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل".
وعند مسلم 1/ 271 من طريق مطر عن الحسن به وفيه"وإن لم ينزل".
ورواه مسلم 1/ 271 والبيهقي 1/ 163 وغيرهما من طريق هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى