ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل في حديث عائشة من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو.
فقد روى مسدد كما في"المطالب" (196) قال حدثنا عبد الله بن داود ثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: الغسل من خمس: الحجامة والحمّام والجنابة والموتي والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسلًا واجبًا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.
ورواه البيهقي 1/ 300 من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.