قال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"هذا لفظ مسلم.
وفي رواية لمسلم 1/ 260: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ .
هكذا رواه سفيان بن عيينة كما هو عند مسلم 1/ 259 وأبي داود (251) والبيهقي 1/ 178.
ورواه أيضًا سفيان الثوري كما عند مسلم 1/ 260 وغيره.
وخالف فيه أسامة بن زيد كما هو عند أبي داود (252) والبيهقي 1/ 181 كلاهما رواه عنه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا عنده، فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ فقال:"احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي أثر كل حفنة".
قال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"1/ 202: ليس بمتصل لأنه عن المقبري عن أم سلمة.
وقال البيهقي 1/ 181: وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه، أن سعيدًا سمعه من أم سلمة ثم قال ورواية أيوب بن موسى أصلح من رواية أسامة بن زيد وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد. اهـ.
وذكر ابن أبي حاتم في"العلل" (189) مخالفة أخرى.
وقال الترمذي 1/ 119 عن حديث أيوب بن موسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.