فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 5171

وقال عبد الله بن أحمد في"العلل"3/ 15 - 16 (3944) سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل. ما حدث به معمر قط. اهـ.

ونقله أيضًا ابن رجب في"شرح علل الترمذي"2/ 753.

137 -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شُجَّ فاغتسل فمات:"إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويَعصِبَ على جُرحِهِ خِرقَةً ثم يمسحَ عليها، ويَغسِلَ سائرَ جسَدِه"رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.

رواه أبو داود (336) والدارقطني 1/ 189 والبيهقي 1/ 227 كلهم من طريق موسى بن عبد الرحمن الإنطاكي ثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال:"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جُرحِه خِرقَةً ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت