وعند الترمذي بلفظ: فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن ويشاربوهن. وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح.
ونحوه لفظ النسائي.
وعند أبي داود بلفظ:"جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح".
وعند ابن ماجه بلفظ:"اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع".
145 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُني فأتَّزِرُ فيباشِرُني وأنا حائضٌ. متفق عليه.
رواه البخاري (299 - 300) ومسلم 1/ 242 وأحمد 6/ 174 وأبو داود (268) والنسائي 1/ 151 والترمذي (132) وابن ماجه (636) والدارمي 1/ 242 والبيهقي 1/ 301 كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا، إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر ثم يباشرها. هذا اللفظ لمسلم.
وعند البخاري بلفظ: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
وفي الباب عن عائشة وميمونة وعبد الله بن سعد وأم حبيبة ومعاذ بن جبل وابن عباس: