ورواه النسائي في"الكبرى"5/ 347 من طريق أشعث عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: إسناده ضعيفط لأن فيه أشعث بن سوار وسبق الكلام عليه [1] .
ورواه البيهقي 1/ 317 من طريق هشام الدستوائي حدثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية ضعيف. ضعفه أيوب.
وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.
وقال أحمد: ليس بشيء شبه متروك. اهـ.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.
وضعفه أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان.
وترك حديثه ابن مهدي ويحيى بن سعيد.
وقد اختلف في إسناده عليه.
فقد تابع هشام على وقفه سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الكريم به كما في"العلل"لأحمد 1/ 178.
وخالفهما ابن جريح ومحمد بن راشد عند عبد الرزاق (1264 - 1265) .
وأبو حمزة السكري كما عند الترمذي (137) .
(1) راجع باب: ما قيل في وجوب العمرة، وباب من أدرك ركعة من الجمعة.