فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 5171

ولهذا أعله البيهقي بالإرسال؛ فقال في"السنن"1/ 190. هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدَّثه فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. اهـ.

وقال في"المعرفة"1/ 278 أما حديث داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: النهي عن اغتسال المرأة. فإنه منقطع وداود ابن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح اهـ. وفيما قاله نظر من وجهين.

أولًا أن هذا الحديث ليس بمرسل بل هو موصول وجهالة الصحابي لا تضر، ولهذا تعقب ابن دقيق العيد البيهقي فقال في"الإِمام"1/ 155 وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف أما قوله"إنه بمعنى المرسل"فإن أراد به يشبه المرسل في أنه لم يُسم فيه الصحابي فهذا صحيح لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبًا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيًّا لعدالة الصحابة كلهم، وإن أراد بأنه في معناه أنه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل منعه الخصم لما ذكرناه. اهـ.

ونقل الزيلعي في"نصب الراية"1/ 36 عن الأثرم أنه سئل الإِمام أحمد إذا قال الرجل التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمه أيكون الحديث صحيحًا؟ قال نعم. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت