{ (حامل فقه) أي علم قد يكون فقيها ولا يكون أفقه فيحفظه ويبلغه، (إلى من هو أفقه منه) فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل، (حامل فقه) أي علم، (ليس بفقيه) لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل، وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه لأنه إذا فعل ذلك فقطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من سره} [1] .
ومن الفروق بين العلمين أنك تجد:
(1) عون المعبود، للعظيم آبادي، 10/ 95، ط 2، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1388 ه - 1968 م) .