فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80407 من 346740

وقيل: عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده.

وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله (وهو تطويل العدة) .

-قوله: (ثم ليمسكها) هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي هذه الحيضة؟

جاء في رواية: (ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء ... ) .

في هذه الرواية أنه ينتظر إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان.

وجاء في رواية: (مره فليراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها) .

ففي هذه الرواية أن للرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني:

فذهب جماعة منهم: إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الثاني.

منهم الإمام مالك، كما نقله عنه الصنعاني واستدل بالرواية الأولى.

وذهب جماعة من العلماء: إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

وهذا القول أصح.

لأننا إذا أخذنا بهذا القول عملنا بجميع الروايات.

-قوله - صلى الله عليه وسلم: (وإن شاء طلق قبل أن يمس) هذا يدل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم، وهو الطلاق في طهر جامعها فيه.

والرواية الأخرى: (فليطلقها طاهراً) أي غير حائض، وفي رواية (من قبل أن يجامعها) .

وجه التحريم: من المحتمل أن ينشأ من هذا الجماع حمل.

استثنى العلماء مسالة: وهي إذا ظهر حملها لرواية مسلم (أو حاملاً) .

ولأنه إذا طلق وهي حامل فهذا دليل على رغبته بالطلاق.

اختلف العلماء في وقت الطهر (حتى تطهر) وقوله (ثم ليطلقها طاهراً) هل لابد من الاغتسال أم يكفي الطهر ولو لم تغتسل؟

فقيل: المراد بالطهر انقطاع الدم.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

قالوا لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر، وهي وإن لم تغتسل فهي في حكم الطاهرات بدليل أنها تصوم ولو لم تغتسل

وقيل: المراد بالطهر التطهر بالغسل.

وهذا قول المالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت