فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80412 من 346740

م / وما سوى ذلك فهو رجعي.

أي: ما سوى ما مضى فإن الطلاق يكون رجعياً يحق للزوج ارجاع زوجته ولو كرهت.

تعريف الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ما دامت في العدة (وسيأتي محترزات هذا التعريف بعد قليل) .

مثال: رجل قال لزوجته أنت طالق، فتطلق، فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها، لكن لها شروط ستأتي أدلة مشروعية الرجعة:

قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) . والمراد بالبعل هنا الزوج.

وقال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) . فقوله (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وهو تطليقها.

وفي قصة ابن عمر حينما طلق زوجته قال - صلى الله عليه وسلم - لعمر (مره فليراجعها) .

وثبت في سنن أبي داود (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها) .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ثلاث جِدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبوداود.

وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة.

م / يملك الزوج رجعةَ زوجتهِ ما دامت في العدة لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) .

أي: يملك الزوج إرجاع زوجته التي طلقها تطليقة واحدة أو اثنتين أن يرجعها لعصمته ولو لم ترضى بشرط أن يكون ذلك في العدة، وهذا أحد شروط إرجاع الزوجة الرجعية:

فالشرط الأول: أن يكون ذلك في العدة.

فإن راجعها بعد انتهاء العدة فلا رجعة، لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) . أي: في العدة.

فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت